يحرر. والحاصل: أن قولهم بوجوب المتابعة في تسبيح سجود غير معتد به وعدم [١/ ١٧٢] وجوب تشهد لا يعتد به، مع قولهم: وعليه متابعته قولًاوفعلًا، لا يصح. وقول شارح الإقناع:"والمراد الخ" تبيينًا لمرادهم قولًا غير ظاهر. ثم إن كان الحامل له على ذلك قولهم:"فإن سلّم إمامه قبل إتمامه، أي التشهد، قام ولم يتمه" فإنه لو كان واجبًا لوجب إتمامه، فيذا غير [١٦ب]، صريح في ذلك، لأنا نقول: إنما وجب عليه التشهد للمتابعة فقط، وبسلام الإمام انقطعت المتابعة، فلزمه النهوض لقضاء ما فاته وترك بقية التشهد بخلاف ما لو كان التشهد في محله فلا يقطعه بل يتمه، لأنه واجب لا على سبيل المتابعة. فتفطن لهذه المسألة، وأَجِلْ مرآةَ فِكرِكَ فيها، تجد أنّ الصواب وجوب التشهد، كالتسبيح، كما هو ظاهر قولهم: وعليه متابعته قولًا وفعلًا واستحبابًا كما اتجهه صاحب الغاية. لكن الأول أصوب. وإلى الرجحان أقرب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١٢) قوله: "جالسًا الخ": وكذا ساجدًا.
وقوله:"به" أي التكبير.
(١٣) قوله: "وإن قام المسبوق الخ": أي ما لم يكن نحو شافعيّ تركها رأسًا، فيقوم بعد يأسه منها، وبعد ثانية يقوم فورًا، وإلا بطلت صلاة عامدٍ إن لم يكن بموضع تشهُّدٍ، وإلا فبعد فراغه منه. أفاده الكرمي.
(١٤) قوله: "التي يريد أن يصلي مع إمامها الخ": أي وأما لو لم يرد ذلك انعقدت نافِلتُهُ، ثم إن بدا له في أثنائها الدخول مع الإمام أتمّها ودخل، ولا يضره ذلك. قاله الكرمي اتجاهًا. قال شيخ مشايخنا: وهو ظاهر كالصريح في كلامهم اهـ.
وقوله:"لم تنعقد نافلته": أي ولو راتبة، أو في بيته، أو جاهلاً.
(١٥) قوله: "سُن أن يعيد": أي غير المغرب، فلا تسن إعادتها، لأنها وتر والتطوع به مكروه، كما في الإقناع.
وقوله:"سُنَّ أن يعيد": أي في غير وقت نهي، حيث كان في غير المسجد.
وفيه يعيد مُطْلقًا إن أقيمت وهو فيه كما تقدم، خلافًا للمصنف في الغاية.