للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ١٦٩] قال مثله في الفروع.

وقوله: "في الطريق" خلافًا للمالكية.

(١٤) قوله: "ومع حدثٍ أصغر": أي لا أكبر، فقد تقدّم: تحرم.

(١٥) قوله: "فرض كفاية": أي والمراد أن يحفظه جميعَهُ شخص واحد، لا جماعة كل واحد يحفظ جانبًا.

(١٦) قوله: "ما يجب في الصلاة": أي وهو الفاتحة فقط. ونقل الشالَنْجِيُّ: وسورتان (١). قال في الفروع: وهو غلط اهـ.

(١٧) قوله: "فيه احتمالان": التحقيق أن الصغير يقدِّم حفظه بقيّة القرآن، والمكلّف يقدم العلم، لأنه واجب، وحفظ باقي القرآن نفل. على أن المكلف يقدِّم نفل العلم على نفل القرآن، كما يفهم من كلام صاحب الفروع. تأمل (٢).

(١٨) قوله: "وكره فوق أربعين": أي لأنه يفضي إلى نسيانه، وفيه وعيد شديد. قاله الإمام أحمد.

فائدة: يندب إذا ختم القرآن أن يكبّر لآخِرِ كل سورة، من الضحى (٣)، وأن


(١) أي نقل الشالَنْجِيُّ عن أحمد أنه يجب حفظ الفاتحة وسورتين، واسمه "إسماعيل بن سعيد الشالنجي" (- ٢٥٦ هـ) وقيل (٢٣٠ هـ)، وهو من النقلة للمسائل المباشرين للرواية عن الإمام أحمد، لكن سماعه منه قديم. وكان من أهل الرأي ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث.
(٢) قوله: "يقدم نفل العلم على نفل القرآن": عندي في هذا نظر. بل ينبغي له تقديم نفل القرآن على نفل العلم، لأن القرآن علم، بل هو أصل العلم، ولما في تلاوته من الأجر، ولأن الحفظ في الصغر أثبت. على أن ما جرت عليه دور القرآن من جمع الطلبة بين القرآن وبين علم الشرع في وقت واحد أولى. ثم وجدت الميموني نقل أنه سأل أحمد: أيُّما أحب إليك: أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا: بالقرآن القرآن. قلت: أعلِّمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلّمه منه. ثم قال: إذا قرأ أولًا تعوَّد القراءة ولَزِمَهَا.
(٣) أي ابتداء من سورة الضحى حتى الناس. هذا يتناقله أهل علم التجويد. قال الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله: "لم يُرْوَ ذلك - أي التكبير لقراءة الضحى وما بعدها - بإسنادٍ يحكم عليه بصحة ولا ضعف" (النشر في القراءات العشر ١/ ٤٠٦).