صاحب الغاية: ويتجه جلوسه فورَا ليتشهد ويسلم اهـ. قال الرحيباني: أي على ما يجزئ من تسبيح وتشهد، فيصدق عليه أنه أتم نفله مع التخفيف اهـ. والظاهر أنه لم يرد ذلك، بل ظاهره أنه يجلس مطلقَا سواء صلى ركعة أو أكثر، كما ذكره شيخ مشايخنا. تنبه.
(٥) قوله: "ما له سبب": وعنه جواز ذات السبب، وفاقًا للشافعي.
(٦) قوله: "لأنها الخ": أي وتقدم أنه لا يصح قضاء سنة راتبة في وقت نهي.
(٧) قوله: "إذا جمع": وقيل مطلقًا.
(٨) قوله: "وعلم منه الخ": أي من قوله: "إذا أقيمت وهو بالمسجد" فإنه جملةٌ حاليّة، فتكون قيدًا. ومفهومه أيضَا أنه إذا حضر إقامة الصلاة في غير مسجدٍ لا يعيد. وهو كذلك. وصرح به م ص في شرح المنتهى.
(٩) قوله: "ويجوز فيها الخ": أي خلافًا لأبي حنيفة.
(١٠) قوله: "بوقت": متعلق بيقيّد. وقوله:"في أيّ وقت": متعلق بِفِعْل أي ويجوز فعلها في أيّ وقت الخ. ولو كان النذر غير مقيّد بوقت.
(١١) قوله: "فقال: فلم يف بنذره": أقول: الظاهر أنه ليس كذلك، لأن تعيين المكان للصلاة بالنذر غير معتبر، إلا في المساجد الثلاثة، كما صرحوا به.
فلو صلى في هذه المسألة في غير المكان الغصب فقد وفي بنذره، أشبه ما لو نذرها في مكان مباح غير المساجد الثلاثة وصلاها في غيره. في عجبًا للإمام القاضي ولصاحب الفروع في قوله:"ويتوجه الخ" لأنه يقتضي أنه يلزمه أن يصلي في غير المكان الغصب ويكفّر كفّارة يمين، لفوات المحل. وقد ظهرَ لَكَ مما قررناه أنه يلزمه أن يصلي في غير الغصب، ولا شيء عليه. فتأمل وأنصِفْ، ولا تكن أسير التقليد.
(١٢) قوله: "كصومِ يوم العيد": أي فلا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه أن يصلي في مكان مباح، ويكفّر.
(١٣) قوله: "وماشيًا": قال م ص في شرح المنتهى: ومضطجعًا اهـ. وكذا