[٢/ ٢٤٣](٤) قوله: "أي فلا يقع": لأن الطلاق رفعٌ للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم اليوم اهـ. م ص.
وقول الشارح "لما روى إلخ" لا دليل فيه للأولى من مسألتي المتن. وانظر لو قال: أنت طالق من أمس، أو من شهر ونحوه، ولم ينو إيقاعه في الحال، هل يقع الطلاق مؤاخذة له بإقراره؟ وهل لا يقبل قوله إن قال كذبت؟ وكذا لو قال: أنت طالق في أمس، أو في الشهر الماضي ونحوه؟ لكن الظاهر أن هذا من قبيل ما في المتن دون ما قبله، فليحرر.
فائدة: إذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد، يقع يوم قدومه من أوله، ولو ماتا غدوة وقدم بعد موتهما من ذلك اليوم، ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا إلا بنية.
ولا يقع إذا قدم ليلاً مع نيته نهارًا. وإن لم ينو تطلق قدم ليلاً أو نهارًا، هذا ظاهر المنتهى. وقطع به في التنقيح والإقناع، لأن "اليوم" يستعمل في مطلق الزمن.
وقدّم في الفروع: لا تطلق. قال في الإنصاف: وهو المذهب. قال الشهاب الفتوحي والد صاحب المنتهى: هو مقتضى كلام الشيخ في المقنع. وهو أظهر. اهـ.
وإذا قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد، فماتت في الغد قبل قدومه، لم تطلق ولو قدم في الغد، بخلاف أنت طالق في غد إن قدم زيد. والفرق بين الثلاثة بيّن.
(٥) قوله: "لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد" أي في اليوم، وهذا مستحيل، وكذلك إذا قال أنت طالق اليوم إذا قدم زيد، ولم يقدم زيد في اليوم، لم يقع الطلاق.
(٦) قوله: "وأنت طالق غدًا إلخ" الغد اسم لليوم الذي يلي يومك أو ليلتك، وقد يراد منه ما قرب من الزمان. فلو قال: والله لأفعلن هذا غدًا، أو إن لم أفعل هذا غدًا، ففلانة طالق، وأراد به ما قرب من الزمن، أي زمن حلفه، لم يحنث بفعله بعد الغد اهـ. ابن نصر الله. وهل إذا مات أو جُنَّ أو خَرس بعد الغد، وقبل العلم بمراده، يقع طلاقه ولم يَبَرَّ بفعله بعد الغد الواقع قبل موته ونحوه؟ الظاهر