(١٠) قوله: "فعورة الذكر البالغ عشرًا الخ ": لهذا صريح كلام كثر أئمتنا من أن الذكر إذا تمَّ له عشر سنين كالبالغ. ومقتضاه أن البنت إذا بلغت تسعًا تكون كالبالغة. ولذا قال أبو المعالي: هي بعد تسع، والصبىّ بعد عشر، كبالغ اهـ. وهو خلاف كلامهم. لكن يطلب الفرق منهم بينهما. والظاهر أن لا فرق، بل لو قيل بأن بنت تسع كالبالغة، وابن عشر ليس كالبالغ، لكان له وجه. وحديث "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" يشملها، لأن المراد: من يمكن حيضها.
(١١) قوله: "والأمة": أي البالغة، فيما يظهر. ويتجه: بنت تسع فصاعدًا، فلا تكون عورتها دون عورة الذكر، بل الظاهر أنهما سواء.
قوله:"من دون السبع إلخ": أي سواء كان ذكرًا أو أنثى.
قوله:"الرجل البالغ": ومثله الخنثى المشكل كما في "شرح المنتهى" وغيره.
(١٢) قوله: "الذكر" أى: وكذا الخنثى. وقال المجد: الاحتياط للخنثى المشكل أن يستر كالمرأة اهـ.
(١٣) قوله: "في مغصوب": ظاهره سواء كان هو الغاصب أم لا. وهل يشمل ذلك مالكها، أو من أذن له مالكها في الصلاة فيها؟ ينبغي أن يحرر. بالثوب المغصوب الذي لا تصح الصلاة به، أو الحرير، ما كان ساترًا للعورة، أو لولا غيره لكان ساترًا لها، لا نحو عمامةٍ وتكةٍ وخفٍّ غير ممسوح عليه، ونحوهما، لا يلي العورة. وإن كان ظاهر كلام بعضهم يدل على أن هذا التفصيل في الحرير دون الغصب ونحوه، فإنه لا فرق، إذ كل منهما منهيٌّ عن لبسه، فالتفريق تحكُّمٌ. والله أعلم.
(١٤) قوله: "على غير أنثى الخ": شمل الخنثى المشكل وشمل الصبيّ، فيحرم على وليه أن يلبسه ذلك. ولضرورةٍ يجوزُ لبس الحرير كعدم غيره، ولحكّةٍ وجَرَبٍ؛ ولحرب ولو بلا حاجة، ولقمل ونحوه.
(١٥) قوله: "ويباح ما سُدِّيَ بالحرير الخ": قال ابن [عوض] في الحاشية: "أي شرط أن يكون الحرير مستترًا. وغير الحرير هو الظاهر" اهـ وهو تابع في ذلك