للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) قوله: "ولا يحكم بعلمه في غير ما ذكر": أي إلا على روايةٍ مرجوحة. [٢/ ٤٥٤] قال المنقّح: وقريب منها، أي مسألة القضاء بعلمه: العمل بطريق مشروع، بان يولَّى الشاهد الباقي من شاهدين بعد موت رفيقه القضاء للعذر، فيقضي بما شهد عليه. وقد عمل به كثير من حكامنا، وأعظمهم الشارح، أي شارح المقنع.

اهـ. توضيح.

(٤) قوله: "فلا بد من المزكين لها": أي للبيّنة. ولا بد مع المزكّين من معرفة حاكمٍ خبرة باطنهما بصحبةٍ أو معاملةٍ (١) ونحوهما ككونه جارًا لهما.

(٥) قوله: "ويكفي في تزكية الشاهد إلخ": أي لا يشترط أن يقول المزكي: "أرضاهُ لي وعليَّ" لكن لا بد من المشافهة في التعديل والجرح، فلا يكفي كتابته أنه عدل أو ضده. ومتى ارتاب الحاكم من عدلين لم يختبر قوة ضبطهما وقوة دينهما لَزِمَهُ البحث عما شهدا به بسؤال كل واحد منهما منفردًا (٢) عن كيفية تحمله، ومتى وأين، وهل تحمَّل وحده أو مع صاحبه، فإن اتفقا وعظهما وخوَّفهما، فإن ثبتا حكم، وإلا لم يقبلهما.

ولا يكفي قول مزكٍّ: لا أعلم إلا خيرًا وإن شهد عليَّ أقبله، ونحوه، بل لا بد من الشهادة بأنه عدل.

(٦) قوله: "لئلا يجب عليه الحدّ": أي حد القذف. فعلى هذا إذا كان الجارح والدًا للمجروح [له] أن يصرح بالزنا، لأنه لا يحد بقذف ابنه، بل ولا يعزر، كما تقدم.

(٧) قوله: "ولا بد في اليمين من سؤال المدعي": أي فلو حلف قبل سؤاله فله إعادته. وكذا بلا إذن حاكم. ويحرم تحليف البريء لأنه ظلم، ولا يقبل توريةٌ ولا تأويل إلا لِمظلومٍ. ولا يحلف في مختلفٍ فيه لا يعتقده، نصًّا، وحمله الموفق على الورع. وقال [أحمد] أيضًا: لا يعجبني. وتوقف فيها فيمن عَامَل بحيلةٍ،


(١) ض: "بصحبتِهِ أو معاملتِه".
(٢) في النسختين: "بسوء" إذ كلّ واحد منهما منفردًا" وهو تصحيف. والتصحيح من شرح الإقناع (٦/ ٣٤٩).