للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والله سبحانه وتعالى أعلم. [٢/ ٤٤١]

(١٤) قوله: "من نذر إسراج بئر إلخ": أي وأما من نذر للمساجد ما تنوّر به أو يصرف في مصالحها فهذا نذرُ بِرٍّ فيوفى به. قاله الشيخ.

(١٥) قوله: "ويكفر لفوات التتابع،: أي ولفوات المحل. فانه يقضي ما أفطره في غير الشهر المنذور. ويلزمه تتابع القضاء.

١٦١) قوله: "مما نذره": وظاهره: ولا كفارة. اهـ. م ص.

فائدة: ولا يلزم الوفاء بالوعد.

...


= والقول الآخر: أن نذر المعصية لا ينعقد، ولا كفارة له إلا تركه. فعليه لا يلزم الناذر في هذه المسألة شيء، لأن النذر للقبر أو لسكانه معصية وذريعة إلى الشرك. والله أعلم.
وانظر المَغنى (٩/ ٢٣) ط ٣.