للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٤٤٠] ولزمه فعله. ونص عليه الإمام في: "إن قدم فلان تصدقت بكذا" وقال الشيخ: من قال عنه ليس بنذر فقد أخطأ. وقال: قول القائل: لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت العدو لأجاهدنه، ولو علمت أيُّ العمل أحب إلى الله لعملتُه، نذر معلق بشرط، كقول آخر {لئن آتانا من فضله لنصَّدَّقَنَّ} الآية [التوبة: ٧٥]. ونظير ابتداءِ الإيجاب تمنّي لقاء العدو. ويشبهه سؤال الإمارة. فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه، بنذرٍ وعهد وطلب وسؤالٍ، جهل منه وظلم.

(١٢) قوله: "قال الشيخ: النذر للقبور إلخ": أي ومحل ذلك إن قال الناذر: للنبي فلان، أو الوليّ فلان، عليَّ كذا. وأما إن قال: "لله عليَّ أن أذبح ذبيحةً وأطبخ كذا من الأرز ونحوه في محل النبيِّ فلانٍ، أو الوليّ فلانٍ"، وأطعمه لفقراء ذلك المحل فهذا يجب الوفاء به، لكن لا على ما يفعله أهل زماننا هذا من أخذهم تلك النذور، وصحبتهم النساء الشوابَّ الحسان، ومرد الشبان، ويركبون الهوادج، ويضربون البارود، مع ترنُّم النساء بالغناء والأصوات المُفْتنة (١). فهذا لا يشك عاقل في عدم جوازه. وإذا كان هذا مقصود الناذر فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به.

والله سبحانه وتعالى أعلم (٢).

(١٣) قوله: "وإن تصدق بما نَذَرهُ إلخ": ظاهره إن ذلك ليس بواجب عليه، مع أنه تقدم: من نَذَرَ صوم يوم عيد ونحوه لا يجوز الوفاء به، ويلزمه أن يصوم يومًا مكانه ويكفّر. فمقتضاه أن هذا أيضًا يلزمه أن يتصدق بما نذره على الفقراء (٣).


(١) الأولى أن يقول: "الفاتنة" لأن فتَن متعدٍّ، واختلف اللغويون في صحة "أفْتَنَ" فأنكره بعضهم، كما في لسان العرب.
(٢) هذا من المحشي رحمه الله فيه نظر، فسواء نذر لصاحب القبر، أو لسكانه، أو المضافين إليه، فكل ذلك داخل في المحظور ولو لم يكن معه طبل ولا زمر ولا فتنة. وإطعام هؤلاء المقيمين حول القبر المضافين إليه تعظيم للفتنة به، وصرف لهم عن عبادة الله الواحد القهار، فيكون إطعامهم من باب تقوية البدعة والذريعة إلى الشرك، فلا يجب الوفاء به كما قال، بل لا يجوز الوفاء به. وهو ظاهر.
(٣) الظاهر أن هذا إنما يتم على القول بأن نذر المعصية ينعقد ويحرم الوفاء به وتجب الكفارة؛=