للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوفي بنذرك" (١). اهـ. م ص. [٢/ ٤٤٠]

(٧) قوله: "كشرب خمر إلخ": ومن ذلك إسراج القبر، والشجرة، والنذر لها، أو المغارة، أو القبر، إذا نذر لذلك أو نذر لسكّانه، أو المضافين إلى ذلك المكان. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.

(٨) قوله: "فيحرم الوفاء": أي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٢).

(٩) قوله: "غير صوم يوم حيض": أي فلا يقضي، لأن الحيض منافٍ للصوم لمعنى فيه، فلا ينعقد نذره، كنذر صوم ليلةٍ، لأنها ليست محل صوم.

(١٠) قوله: "ولو واجبين": هذا على القول بانعقاد النذر في الواجب، كلله عليَّ صوم رمضان ونحوه، فيكفِّر إن لم يصم، كحلفه عليه، وهو الذي قدمه في المنتهى والإقناع. ثم قالا: وعند الأكثر: لا. [٨٤أ] أي لا ينعقد النذر في الواجب. والله أعلم.

فائدة: ومن نَذْرِ التبرُّرِ لو حلف بقصد التقرب. فقال: والله إن سلم مالي لأتصدقن بكذا، فوجد الشرط، لزمه.

ومن نَذَرَ الصدقة بكلِّ ماله نذر قربةٍ، لا نذرَ لجاجٍ وغضبٍ، أجزأه ثلثه. ولا كفارة. وثلث المال معتبر يوم نذره. وإن نذر بعضًا مسمًّى من ماله، كنصفه أو ألْفٍ وهو بعض ماله، لزمه.

أقول: وظاهر هذا: لو نذر الصدقة بتسعة أعشار ماله، أو بتسعةٍ وتسعين جزأً من مائة جزءٍ من ماله، أنه يلزمه ذلك ولا يجزيه الثلث كنذر الصدقة بجميع ماله. والله أعلم.

(١١) قوله: "قال الشيخ تقي الدين إلخ": أي لا يشترط ذكر النذر، ولا قوله "لله علي" لأن دلالة الحال تدل على إرادة النذر. فمتى وجد شرطه انعقد نذره


(١) أخرجه أبو داود (ح ٣٣١٢) ومن طريقه البيهقي. وهو حديث صحيح (الإرواء ٨/ ٢١٣).
(٢) حديث عائشة مرفوعًا: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" أخرجه أحمد (٦/ ٣٦) ومالك (٢/ ٤٧٦) والبخاري (٤/ ٢٧٤) (الإرواء ٤/ ٠ ٤ ١).