[١/ ٤٢٢] واحد والأرض والبقر والعمل من آخر، فإن هذه الصورة فاسدة باتفاقٍ (١)، كما يعلم من صنيع الإقناع [٤١ب] فإنه ذكرها بعد الخلاف المتقدم ولم يحكِ خلافًا فراجعه.
(٣) قوله: "فالمساقاة والمزارعة فاسدة": الأولى: فاسدتان، لأنه خَبَر عن شيئين، إلا أن يقال: فيه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإن كان الأكثر عكسه، كقوله تعالى {أُكُلها دائم وظلها}[الرعد: ٣٥] أي دائم.
(٤) قوله: "ولا شيء له الخ": وانظر هل مثله مُنَاصِب إن فسخ أو هَرَبَ قبل ظهور الثمرة.
(٥) قوله: "على الغاصب": أي لأنه غرّه، فلا يرجع بها على رب الشجر.
(٦) قوله: "بعد ظهورها الخ": فلو ظهر ثمر بعض الشجر دون بعض فلكلٍّ حكمه. لكن إن تمّم العامل عمله فله المسمّى مما ظهر قبل فسخٍ، وأجرة المثل فيما لم يظهر، كما يعلم من كلام ابن نصرالله. لكن إن كان الفسخ بعد ظهور بعض ثمر شجرة وظَهَر باقيه بعد الفسخ، أو باقي نوعه، هل حكمه كذلك، أو حكم ما ظهر كله؟ حَرِّر.
(٧) قوله: "وعلى العامل تمام العمل": قال في التنقيح: فيؤخذ منه في وام العمل على العامل في المناصبة، ولو فسخت، إلى أن تبيد. والواقع كذلك.
(٨) قوله: "والجذاذ عليهما": أي في المساقاة. وأما الحصاد والدياس والتصفية في المزارعة فعلى العامل.
ويكره الحصاد والجذاذ ليلاً.
(٩) قوله: "وما طلب من قرية الخ": ويحرم توفير بعضهم، وجعل قسطه على غيره، ولو كان ظُلمًا، لوجوب التساوي بينهم. وأما إن كان الممتنع من دفع قسطه لا يُجْعَل قسطه على غيره بل يسقط عن البلد فلا بأس. نبَّه على ذلك شيخ
(١) بل هي صحيحة عند جماعة، واختارها شيخ الإسلام، وذكر أنها رواية عن أحمد (الفروع ٤/ ٤١١ والاختيارات ص ١٥٠).