للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٦٣] يجوز صرفها لواحد من أحد الأصناف الثمانية.

(٢) قوله: "وهو أشدّ حاجة من المسكين": ويرشد إلى ذلك سؤاله - صلى الله عليه وسلم - المسكنة وتعوذه من الفقر (١).

(٣) قوله: "أو أكثرها": أي فمناط ذلك بوجود الكفاية وعدمها، فمن يجد الكفاية فهو غني، ومن لا فلا، ولو كان له عروضٌ للتجارة قيمتها ألف دينار أو أكثر، وربحها لا يقوم بكفايته، أو له عقارٌ يستغلّه عشرة آلاف أو أكثر فلا تقوم بكفايته، فيجوز له أخذ الزكاة. قلت: ومثله لو كان عنده مال كثير مُغْتَصَب، ومن المكوس ونحوها، وليس له من الحلال ما يكفيه، فإنه يجوز له أخذ الزكاة، لأنه فقير أو مسكين.

(٤) قوله: "العامل": قال في الإقناع: واشتراط ذكرريته، أي العامل، أولى.

(٥) قوله: "بين الناس": أي ولو بين أهل الذمة اهـ. إقناع.

فائدة: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله (٢).

ويجب قبول مالٍ طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. وإن كان حرامًا أو فيه شبهة رده. وكذا إن استشرفت نفسه إليه، بأن قال: يبعث لي فلان بكذا وفحوه. ويأتي في الهبة ما يخالف هذا، بأنه يسن القبول ويكره الرد.

(٦) قوله: "ولم يدفع الخ": أي وأما إن دفع ما تحمّله من ماله فلا يعطى من


(١) يعني حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "اللهم أحْيِني مسكينًا، وأَمِتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين" أخرجه ابن ماجه والطبراني والحاكم. وقال العجلوني؛ ضعيف. وقال السخاوي في المقاصد (ص ٨٥) "مع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع".
قلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل الله تعالى الغنى، فقد قال: "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" أخرجه مسلم وغيره. وان صح حديث أبي سعيد فالمراد به تواضع المساكين ولين أخلاقهم. وليس المسكنة التي بمعنى قلة المال. فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ بالله من الفقر، وكان غنيًّا وكان له أموال.
(٢) على أن المسألة: أي طلب المال من أيدي الناس لا تحل إلا لثلاثة، كما في حديث قبيصة المرفوع عند مسلم وغيره.