للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٣٥٧]

فالرجم، وإلا فالجلد والتغريب، كما تقدم.

فائدة: وإن أُكرهت المرأة على الزنا، أو المفعول به لواطًا، بضرب، أو منع من طعام أو شراب اضطر إليه، ونحوه، فلا حد. وإن أكره عليه الرجل فزنى حد.

وعنه: لا، اختاره الموفق وجمع. وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه من غير انتشار، أو باشر المُكْرِهُ أو مأموره ذلك، فلا حد. إقناع. وظاهره أنه لا حد في المسألة الأخيرة، باتفاق، حيث ذكرها بعد الخلاف في الأولى.

(١٨) قوله: "برضاع أو غيره": أي كموطوءة أبيه أو ابنه، أو أم زوجته، أو بنت زوجته.

(١٩) قوله: "وهو يعتقد تحريمَهُ" أما لو كان يعتقد حِلَّهُ، ولو بتقليد لمن يراهُ، فلا تحريم، فضلاً عن إقامة الحدّ عليه.

(٢٠) قوله: "إما لإقرار إلخ": أي ولا بد أن يصرّح في إقراره بذكر حقيقة [٧٤ب] الوطء، لحديث ابن عباس "لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه" رواه البخاري وأبو داود. فعلى هذا لو قال: ضاجعتها، أو: بت في فراشها، أو نحو ذلك من المكنيات، لا يعتبر إقراره، لأن الحد يدرأ بالشبهة.

(٢١) قوله: "ولو جاؤوا متفرقين": وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاؤوا متفرقين فهم قذفة. اهـ. ع ن.

(٢٢) قوله: "كالمرود في المكحلة": أي أو "كالرشاء في البئر" وهذا تأكيد غير لازم، بل يكفي قولهم: رأينا ذكره في فرجها، كما في الإقناع وغيره.

فائدة: ولا يعتبر في الشهادة على الزنا ذكر مكانه ولا زمانه، ولا ذكر المزنيِّ بها، إن كانت الشهادة على رجل، ولا ذكر الزاني، إن كانت الشهادة على امرأة.

وإن أقر أنه زنى بفلانة إقرارًا معتبرًا شرعًا، فانكرت، حُدَّ دونها.

فائدة أخرى: متى كان الوطء موجبًا للحد فلا بد فيه من أربعة شهود، وإن كان موجبًا للتعزير، كوطء بهيمة ونحوها، فيكفي فيه شاهدان، أي رجلان عدلان،