(٨) قوله: "بقدر ما يسمع نفسه الخ": وإن كان إمامًا يسن له أن يجهر بتكبير وتسميع وتسليمةٍ أُولى وقراءة في جهرية، بحيث يسمع من خلفه. وغير الإمام سنّ له الإسرار في التكبير والسلام ونحو ذلك. وكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجةٍ، بأن كان الإمام لم يُسْمعْ جميع المأمومين. قال م ص: وظاهره: لا تبطل الصلاة به، وإن قصد به الإعلام، لأنه لمصلحة الصلاة اهـ.
(٩) قوله: "وعدل إلى غيره": أي إلى قوله: "سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر" قدر الفاتحة. فإن لم يعرف ذلك كله وعرف بعضه كرّره بقدره. وإن لم يعرف شيئاً منه وقف بقدر الفاتحة.
(١٠) قوله: "الرابع الركوع": أي ولا بد من قصده. فلو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع، ثم قصده وهو راكع، لم يجزئه، كالرفع منه، كما يأتي. وكذا يقال في السجود، وفي الرفع منه، ونحو ذلك.
(١١) قوله: "وأكمله تمكين جبهته وأنفه الخ": أي فسجوده على هذه الأعضاء كلها ركن. وعنه: إلاّ الأنف، اختاره جماعة. وعنه: ركنٌ بجبهته، والباقي سنّة.
فائدة: فلو علا موضع رأسه على موضع قدميه، فلم تَسْتَعْلِ الأسافل، بلا حاجة، فقيل يجوز، وقيل يكره، وقيل تبطل، وقيل إن كثر. قال أبو الخطاب وغيره: إن خرج به عن صفة السجود لم يجز.
(١٢) قوله: (ومن عجز بالجبهة لم يلزمه غيرها": ظاهره أنه لا يلزمه السجود بالأنف، وهو كذلك، وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
(١٣) قوله: "الرفع من السجود": وعند الحنفية: يجب رفع الرأس ليتحقق الانتقال، حتى لو تحقق الانتقال بدونه، بأن سجد على وسادة، فنزعت من تحت رأسه، وسجد على الأرض جاز عن السجدتين.
واحتج عليهم القاضي وغيره بأنه لو وضع جبهته على مكانٍ، ثم أزالها إلى مكان آخر، فقد اختلف الفعلان، لاختلاف المكانين. ومع هذا لا يجزيه عندهم أيضًا.