للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٢٨٥]

(٨) قوله: "في العامين": أي من حين وضعه، فيكمل العام الثاني في مثل الساعة التي ولد فيها من اليوم والشهر الذي (١) ولد فيهما. ويكون ذلك تحديدًا لا تقريبًا، بدليل قوله: "فلو ارتضع بقية الخمس إلخ".

فائدة: إذا أرضعت زوجة رجل بلبن ثاب من حمل منه زوجةً له صغيرة دون الحولين خمس رضعات انفسخ نكاحها، وحرمتا عليه إلى الأبد: لأن الكبيرة صارت أم زوجته، والصغيرة صارت ابنته. وكذا لو كان اللبن من غيره، فإنها تكون ابنة زوجته المدخول بها. وأما إن كانت الكبيرة غير مدخولٍ بها فإنها تحرم عليه دون الصغيرة، لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة فيما إذا انفسخ نكاحها.

وكذا لو طلق صغيرةً، فأرضعتها امرأة له، حرمت المرضعة، وإن كانت مدخولاً بها حرمت الصغيرة أيضًا إلى الأبد، وكذا لو أرضعت مطلقتُهُ بنتًا صغيرة بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه، لكن إن كانت المطلقة غير مدخولٍ بها في المسألة الأخيرة فله نكاح الصغيرة، لأنها ربيبة غير مدخول بامها.

(٩) قوله: "أو لملله" أي لشيء يلهيه عن المصّ.

(١٥) قوله: "والسعوط إلخ": السعوط بالفتح ما يُصَبُّ في الأنف، والوَجور بالفتح: ما يصب في الحلق من اللبن وغيره، وأما بالضم فيهما فهو نفس الفعل، وهو المراد هنا اهـ ابن نصر الله على المحرَّر.

(١١) قوله: "وأكل ما جُبِّن": قال م خ: والظاهر أن العدد معتبر، فلا يحرم إلا خمس لقم. فليحرر اهـ.

(١٢) قوله: "أو خلط بالماء إلخ": أي وشَرِبَهُ خمسَ دفعات، أما شربه دفعة واحدة فكرضعةٍ واحدة، ولو حلب في خمسة أوقات، كما في الإقناع.

(١٣) قوله: "وإن شك في الرضاع إلخ": أي وكذا لو تيقن الرضاع، وشك هل وجد في العامين أو لا، كما صرّح به م ص، لأن الأصل الحل.


(١) كذا في النسختين، وصابه "اللَّذَيْنِ" لأنه نعت لليوم والشهر.