للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدة: ومن طلق امرأته ولها منه لبن، فتزوجت بصبيٍّ دون الحولين، [٢/ ٢٨٧] فأرضعته بلبنه، انفسخ نكاحها منه، وحرمت عليه وعلى الأول أبدًا. وكذا لو تزوجت الصبي أولاً، ثم فسخت نكاحه بمقتضٍ، ثم تزوجت كبيرًا فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي وهو دون الحولين، حرمت عليهما أبدًا. قال في المستوعب: وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريمٌ "طرأ لرضاع أجنبيٍّ" اهـ. وأما تحريمها على الصبي فلأنها أمه من الرضاع، وأما تحريمها على الكبير فلأنها زوجة ابنه من الرضاع. والله سبحانه وتعالى أعلم.

***