للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٠٢]

أهل القرى البعيدة، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه. وإن كان من التركة، وفي الورثة محجور عليه، حرم فعله والأكل منه، كما ذكروا ذلك في الجنائز.

(٤) قوله: "أن لا تنقص عن شاة": ظاهر إطلاقهم: ولو لم تجز أضحية، بأن كان سنها دون ذلك، أو فيها عيب يمنع من إجزائها أضحية. ينبغي أن يحرر.

(٥) قوله: "ولا منكر": أقول: من المنكر ما يصنعه الناس اليوم من غناء النساء ونحوه (١)، ومن الأعذار عدم وجود ما يبذله نقوطًا إذا كانت العادة جارية به، لما يترتب على من يحضر الوليمة، ولم يبذل نقوطًا، من الخجل والعار. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٦) قوله: "وفي الثالثة مكروهة": أي في اليوم الثالث، لما فيها من الرياء والسمعة غالبًا، ولحديث ورد في ذلك (٢).

(٧) قوله: "كرهت إجابته إلخ": وقيل: يحرم، كما لو كان كله حرامًا. وقال الأزجي: وهو قياس المذهب. اهـ. وقيل: إن زاد الحرام على الثلث حرم، وإلا فلا. وقيل: إن كان الحرام أكثر حرم، وإلا فلا.

(٨) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فأجب أقربهما بابًا إلخ": يدل على أن الجوار قرب الباب لا ملاصقة البناء، وإلا فقد يكون بيت رجل ملاصقًا لبيت آخر، وبابه من جهة أخرى بينهما مسافة بعيدة، وبيت غير ملاصق وبابه قريب، فهو مجاور.

(٩) قوله: "غير الشرعية": مفهومه أن الدعوات الشرعية، كطعام العرس والعقيقة، لا يكره لهم الإسراع إليها، لأنه إسراع لمشروع، وهو واضح.

(١٠) قوله: "إن كان في ترك الأكل إلخ": هذا تفصيل حسن. قال الشيخ:


(١) ليس غناء النساء في الأعراس منكرًا، بل هو سنة، فلعل مراد المحشي رحمه الله أن غناءهن الذي يمنع وجوب الإجابة إلى الوليمة ما كان في محضر الرجال. وكان فيه فتنة.
(٢) الحديث ذكره صاحب كشاف القناع (٥/ ١٦٨) ولفظه: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" أخرجه أحمد (٥/ ٢٨) وأبو داود (٣٧٤٥) وغيرهما. وهو ضعيف (الإرواء).