(٢) وجد في نسخة ض هنا تعليقاً مضافاً إلى التحشية ما يلي: يوجد للمحشّي عبد الغني اللبدي عند قول الشارح هنا: "وعلى هذا لو وقف على بناته شيئاً معلوماً اختص بهن": أقول: وهل إذا وقف شيئاً معلوماً على بنيه، ووقف شيئاً آخر على بناته، وله ولد خنثى مشكل لا حقّ له في الوقف كله، لأنه لا يعلم كونه ابناً فلا يأخذ من وقف البنين، ولا يعلم كونه بنتاً فلا يأخذ من وقف البنات، أو يأخذ من أحدهما بقرعة، لأنه لا يخرج من كونه ابناً أو بنتاً، أو كيف الحكم؟ لم أر من تعرّض له. والظاهر أنه يأخذ من أحدهما بقرعة، لأن القرعة تميّز المستحق، كما في نظائره. اهـ. قلت وما استظهره المحشي وجيه. اهـ. محمد بن سعيد غباش. اهـ. قلت: فعلى كلام الناسخ يكون هذا جزءاً من حاشية اللبدي. لكن الذي يظهر لي أن هذا من كلام الشيخ محمود، مجرِّد الحاشية، إضافةً منه، تعليقاً على كلام الشارح. والله أعلم (د. محمد الأشقر).