للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العباس بن عبد الله بن مَعْبَد بن عباس عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بفاتحة القرآن وبالآية من آل عمران {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} حتى يختم الآية.

٢٣٨٧ - حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحُصَين عن عكْرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلَّق رُكَانةُ بن عبد يزيد أخوَ بني مُطَّلِبِ امرأتَه ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف طلقْتَها؟ "، قال: طلقُتها ثلاثاً، قال: فقال: "في مجلس واِحد؟ "، قال: نعم، قال: "فإِنِما تلك واحدةٌ، فارْجعْها إنْ شئت"، قال: فرجَعَها، فكان ابن عباس يرى أَنَّما الطلاق عند كَلّ طهر.


= الفجر {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} والتي في آل عمران {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} والآية الأولى هي الآية ١٣٦ من سورة البقرة. ورواه أيضاً أبو داود ١: ٤٨٧ ونسبه المنذري للنسائي. والحديثان متقاربان، والظاهر أن الراوي المبهم الذي هنا أخطأ في حكاية إحدى الآيتين.
(٢٣٨٧) إسناده صحيح، ورواه الضياء في المختارة، كما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان ١٥٨، ورواه أبو يعلى، كما ذكر الشوكاني ٧: ١٧ - ١٨، ورواه البيهقي، كما في الدر المنثور ١: ٢٧٩. وهذا الحد يث عندي أصل جليل من أصول التشريع في الطلاق، يدل على أن الخلاف في وقوع الطلقات الثلاث مجتمعة وعدم وقوعه إنما هو في الطلاق إذا كرره المطلق، أي طلق مرة ثم مرة ثم ثالثة في العدة، في مجلس واحد أو مجالس. وأنه ليس الخلاف في وصف الطلاق بالعدد، كقولهم "طالق ثلاثَا" مثلا، فإن هذا الوصف لغو في اللغة، باطل في العقل. وقد شرحته وفصلت القول فيه في كتابي "نظام الطلاق في الإسلام "ص ٣٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>