حدثنا عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم عن قيس بن حبتَر عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبةَ"، وقال:"كل مسكر حرام".
٢٦٢٦ - حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتَر أن ابن عباس قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب، وقال:"إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأكفيه تراباً".
٢٦٢٧ - حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لَهيعة عن ابن هبَيرة أن ميمون (١) المكّي أخبره: أنه رأَى عبد الله بن الزبير صلىَ بهم، يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، قال: فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت: إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أرَ أحداً يصليها، فوصفت له هذه الإشارة؟، فقال: إنْ أحببتَ أن تنظر إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقْتَدِ بصلاة ابن الزبير.
٢٦٢٨ - حدثنا داود بن مهْران حدثنا داود، يعني العطار، عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنَ ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟، قال: مدٌّ، قال: كم يكفيني للغسل؟، قال: صاع، قال: فقال الرجل: لا يكفيني! قال: لا أمً لك! قد كَفى من هو خيرٌ منك، رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢٦٢٦) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠١٤، ٢٥١٢.
(٢٦٢٧) إسناده حسن، وهو مكرر ٢٣٠٨.
(٢٦٢٨) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١: ٢١٨ - ٢١١، ٢٧٠، وقال:"رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات".
(١) هكذا في طبعة الشيخ شاكر، وفي الحلبية، والظاهرأنها (ميمونا). والله أعلم. (المصحح).