(٣٧٢٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٥: ٥١ - ٥٢ و ٦: ٣٧٨ و ٩: ٨٧ - ٨٨ من طريق شُعبة. وسيأتي معناه من طرق أخرى مطولاً ومختصرَاً ٣٨٠٣، ٣٨٤٥، ٣٩٨١. (٣٧٢٥) إسناده صحيح، والقسم الأول منه في مجمع الزوائد ٤: ٨٤ - ٨٥ ونسبه أيضاً للبزار والطبراني، وقال: "رجال أحمد ثقات". والقسم الثاني منه، في لعن أكل الربا إلخ رواه مسلم ١: ٤٦٩ من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٧٦٤. السفقة، بالسين: هي الصفقة بالصاد، وأصلها من صَفْق الأكُفَّ عند البيع والشراء. قال ابن الأثير: "والسين والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء، إلا أن بعض الكلمات تكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين". وقال أيضاً١: ١٠٥: "نهى عن بيعتين في بيعة: هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئهَ بخمسة عشر، فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه =