للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا هُشَيْم بن بَشير عن عُبَيد الله، وأبوِ معاوية أخبرنِا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَل يوم خيبر للفرس سَهْمين وللرجل سهماً، وقال أبو معاوية: أسْهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثةَ أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه.

٤٤٤٩ - حدثنا هُشَيم أخبرنا يونس عن زياد بن جُبَير قال: رأيتُ رجلاً جاءَ ابنَ عمر فسأله، فقال: إنه نَذَر أن يصوم كلّ يوم أربعاء، فأتَى ذلك على يوم أضحى أو فطر؟، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم النحر.


= قال مالك: "كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره"، وقال إسماعيل بن أمية: "كنا نريد نافعاً مولى ابن عمر على اللحن فيأباه"، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢/ ٨٤ - ٨٥. والحديث رواه أبو داود ٣: ٢٧ عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية، قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة".
(٤٤٤٩) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. زياد بن جُبير بن حية: تابعي ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ٢/ ١/ ٣١٧. والحديث رواه البخاري ٤: ٢٠٩ - ٢١٠ ومسلم ١: ٣١٤، كلاهما من طريق زياد بن جُبير. وقد تكلف الشراح هنا، كعادتهم في تشقيق الألفاظ، وتوجيه الاحتمالات، فزعموا أن ابن عمر توقف عن الفتيا لتعارض الأدلة "انظر مثلا: الفتح ٤: ٢١٠ وشرح النووي على مسلم ٨: ٦ "!، وما كان هذا مقصد ابن عمر فيما نرى، وإنما أراد أن يعلم السائل الحكم ووجه الفتيا فيه، ويبلغه الأدلة التي يستند إليها في الفتيا. فأعلمه أن الوفاء بالنذر واجب، وأن صوم يوم العيد حرام، ليفهم السائل أن الصوم الذي نهى الله عنه وحرمه إذا فعله المرء كان صوماً باطلاً، لأنه عبادة فعلها العبد على الوجه الذي نهى عنه، متجاوزاً في فعله حدود الله، وأن ايجابه على نفسه نذرَاً معيناً لا يرفع التحريم الذي جاء به الرسول، فيسقطُ عنه هذا النذر، فكأنه نذرأن يصوم كل أربعاء في الحدود التي أذنه الله فيها، لأنه لم يقصد إلى أن ينذر صوم هذا اليوم المحرم صومه بعينه. وأما إذا نذر ذلك، كان نذره باطلا، وكان آثماً، إذ نذر المعصية. وهذا واضح بَيّن.

<<  <  ج: ص:  >  >>