للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨٤ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّعاَن بالخيار حتى يتفرقّا أو يكون بيع خِياَر" قال: وربما قال نافع: "أو يقول أحدُهما للآخر: اختَرْ".

٤٤٨٥ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يحدِّثُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزوره راكبّاً وماشياً، يعني مسجد قُبَاء.

٤٤٨٦ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فَرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضانَ، على الذكر والأنثى، وِالحرّ والمملوك، صاعَ تمر، أوصاعَ شعير، قال: فَعدَل الناسُ به بعدُ نصف صاع بُيّر، قال أيوب: وقال نافع: كان ابنُ عمر يعطي التمر، إلَاّ عاماً واحداً، أعوَزَ التمرُ فأعطَى الشعير.


(٤٤٨٤) إسناده صحيح، وقد مضى ٣٩٣ من طريق مالك عن نافع. ورواه الشيخان أيضاً كما في المنتقى ٢٨٨٠. ورواه الشافعي في الأم ٣: ٣ عن مالك وعن ابن جُريج، كلاهما عن نافع، ورواه أيضاً عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وأفاض القول في شرحه وفي الرد علي من خالفه فلم يأخذ به، أعنى خيار المجلس. وكذلك رد على مالك بهذا الحديث في كتاب "اختلاف مالك والشافعي" الملحق بكتاب الأم ٧: ٢٠٤، وسيأتي من طريق سفياق بن عيينة عن عبد الله بن دينار ٤٥٦٦. البيعان: هما البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما "بيع" بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، و"بائع". قاله ابن الأثير.
(٤٤٨٥) إسناده صحيح، ورواه أبو دارد ٢: ١٦٩ من طريق عبيد الله عن نافع. وقال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر". ورواه مالك في الموطأ ١: ١٨١ عن نافع.
(٤٤٨٦) إسناه صحيح، ورواه الجامعة، كما في المنتقى ٢٠٨٤، إلا أن قوله "فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر" إلى آخر الحديث، رواه أبو داود ٢: ٢٨ من طريق حماد عن أيوب، وقال المنذري: " أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي". وانظر ٣٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>