للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمَّى، إنْ زاد فلي وإن نَقص فَعَليَّ، قال ابن عمر: حدثني زيد ابن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العَرَايا بخَرْصِها.

٤٤٩١ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.


= ابن عمر عن زيد بن ثابت في هذا الموضع. بل روى رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وحدها ٤٤٩ من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق سعيد ابن المسيب عن سالم عن أبيه، ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طرق عن نافع. وكذلك رواه البخاري في مواضع من صحيحه. وحديث زيد بن ثابت سيأتي في مسنده مراراً، منها" ٥: ١٨٠ ح". والمزابنة فسرت في الحديث، وقد سبق تفسيرها أيضاً في شرح حديث ابن عباس في النهي عنها ١٩٦٠. وانظر ٣١٧٣، ٣٣٦١، ٤٥٩٠ العرايا: قال ابن الأثير: "اختلف في تفسيرها، فقيل: لما نهى عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجىء إلى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى، إذ خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت". الخرص، بفتح الخاء وسكون الراء: من قولهم "خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً، إذا حزرما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيبَاً، فهو من الخرص: الظنّ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن". قاله ابن الأثير.
(٤٤٩١) إسناده صحيح، وقد مضى ٣٩٤ من طريق مالك عن نافع، وهو في الموطأ ٢: ١٤٩ - ١٥٠ مطولاً. والمختصر الذي هنا رواه أيضاً مسلم والترمذي، كما في المنتقى ٢٧٩٠، والمطول رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة بمعناه، كما في المنتقى أيضاً ٢٧٩١ - ٢٧٩٣. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس ٢١٤٥، ٢٦٤٥ ومضى تفسير "حبل=

<<  <  ج: ص:  >  >>