للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الحَيّات وذا الطُّفْيَتين والأبْتَر، فإنهما يلتمسان البصر، ويَسْتَسْقطان الحَبَل"، وكان اَبن عمر يقتل كلّ حيةٍ وجدها، فرآة أبولبابة أو زيد بَن الخطاب وهو يطارد حيةً، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البُيُوت.

٤٥٥٨ - قرأ علىَّ سفيانُ بن عيينة: الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأكل [أحدكم] من لحم أُضحِيَتِه فوق ثلاثٍ".

٤٥٥٩ - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال:


= أمامة: فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وهو يؤكد التفسير الأول".
"أبو لبابة أو زيد بن الخطاب": أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر، صحابي معروف. زيد بن الخطاب: أخو عمر، وعم عبد الله بن عمر. وكذلك في هذه الرواية على الشك. ورواه البخاري ٦: ٢٤٨ - ٢٤٩ من طريق هشام عن معمر عن الزهري، فذكر أبا لبابة وحده، ولم يشك. قال الخطابي: "وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينة وإسحق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب". ورواه البخاري أيضاً ٦: ٢٥٢ - ٢٥٣ من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عمر، وفيه: "فلقيت أبا لبابة"، ثم رواه من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر، فذكر أبا لبابة وحده. ذوات البيوت: أي اللاتي يوجدن في البيوت. قال الترمذي ٢: ٣٤٨: "قال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولاتلتوي في مشيتها.
(٤٥٥٨) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ١٢٠ بنحوه من طريق الليث والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. ورواه الترمذي وصححه ٢: ٣٦٠ من طريق الليث عن نافع. وروى البخاري حديثاً آخر بنحوه ١٠: ٢٤ من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم عن أبيه. وانظر ١١٨٦، ١١٩٢، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ٤٣١٩. وانظر الرسالة للشافعي بتحقيقنا ٦٥٨ - ٦٧٣. زيادة كلمة [أحدكم] من ك.
(٤٥٥٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>