للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "المسئلة كُدُوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فلْيَسْتبق على وجهه، وأهون المسألة مسألة ذي الرحم، يسأله في حاجة، وخير المسئلةَ المسئلة عن ظَهْرِ غِنىً، وابدأ بمن تَعول".

٥٦٨١ - حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لن يزالَ المرء في فسْحة من دينه ما لم يصب دماً حراما"

٥٦٨٢ - حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه قال:


= المسئلة المسئلة عن ظهر غنى "بيان لحال المسؤول، لا لحال السائل، والسياق يؤيده ويساعده: "أهون المسئلة مسئلة ذي الرحم، يسأله في حاجة، وخير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى"، فهو يدل على إباحة السؤال في حال معينة، بينها بأنها سؤال القريب ذي الرحم، وأن يكون سؤاله عند حاجة السائل التي تضطره للسؤال، وأن خير ذلك أن يسأل ذا الرحم الغني عند الحاجة، فلا يرهق الفقير من ذوي رحمه بالسؤال. فهو معنى بديع دقيق، لم نره في غير هذا الحديث. وأما قوله "وابدأ بمن تعول" فقد مضى في حديث آخر لابن عمر، من رواية القعقاع بن حكيم عنه ٤٤٧٤. وانظر أيضاً ٣٦٧٥، ٤٢٠٧، ٤٤٤٠، ٥٦١٦.
(٥٦٨١) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٢: ١٦٥ عن علي بن المديني عن أبي النضر بهذا الإسناد. ورواه الحاكم في المستدرك ٤: ٣٥١ من طريق الحرث بن أبي أسامة عن أبي النضر، به، وصححه، ورواه قبله ص ٣٥٠ من طريق الدراوردي عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
ووافقه الذهبي، ومن عجب أنه لم يعقب عليه بأن البخاري خرجه، ولعله نسي!.
(٥٦٨٢) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٩: ٥٥٤ عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد، به، ولم يذكر قوله في آخره "وإن أردتم ذبحها فاذبحوها"، وأفاد الحافظ في الفتح أن هذه الزيادة ثابتة عند أبي نعيم في مستخرجه. يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر: هو يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، فهو عم سعيد بن عمرو=

<<  <  ج: ص:  >  >>