وهذا الحديث في شيئين: نكاح المتعة. وابن عمر ممن يرى تحريمها ونسخ الإذن بها، كما هو منقول عنه في كتب الخلاف. وفي مجمع الزوائد ٤: ٢٦٥: "عن ابن عمر: أنه سئل عن المتعة؟، فقال: حرام، فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأساً؟، فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وما كنا مسافحين. رواه الطبراني، وفيه منصور بن دينار، وهو ضعيف". ومنصور بن دينار التميمي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي التعجيل ولسان الميزان أنه ضعفه ابن معين، وأن البخاري قال في شأنه: "في حديثه نظر"، والبخاري لم يترجمه في الصغير، ولم يذكره في الضعفاء، وترجمه في الكبير ٤/ ١/ ٣٤٧ فلم يقل فيه هذا, ولم يذكر فيه جرحاً، وذكره النسائي في الضعفاء٢٩ وقال: "ليس بالقوي". وهذا الحديث، أعني الذي نقلته عن الزوائد، ذكره الحافظ في الفتح ٩: ١٤٥ وقال: "أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله: أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة؟ " فذكر الحديث إلا أنه لم يسم ابن عباس. والظاهر عندي أن هذا طريق آخر غير الذي فيه منصور بن دينار، وقد يكون إياه، ثم تيقنت أنه غيره، فإن حديث سالم عن ابن عمر مذكور في الزوائد ٤: ٢٦٥ قبل الحديث الذي نقلته، وهو أطول منه وأكثر تفصيلا، وذكر فيه ابن عباس نصاً، وقال صاحب الزوائد: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا المعافي بن سليمان، وهو ثقة". وانظر ما مضى =