نصه: "المراد- والله أعلم- أن يمكنه من قتله، ولا يقاتله، بل يستسلم له". وفي عون المعبود: "أي فليفعل هكذا. وفي بعض النسخ: يعني فليمد عنقه. وهو تفسير لقوله هكذا؛ يعني من مشى إلى رجل لقتله فليمد ذلك الرجل عنقه إليه ليقتله؛ لأن القاتل في النار والمقتول في الجنة، فمد العنق إليه سبب لدخول الجنة". وقال ابن الأثير في حديث آخر: "العرب تعجل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان. فتقول: قال بيده، أي أخذ، وقال برجله أي مشى. قال الشاعر: وقالت له العينان سمعاً وطاعة* أي أومأت. وقال بالماء على يده، أي قلب. وقال بثوبه، أي رفعه. وكل ذلك على المجاز والاتساع". أقول: وليس معنى هذا الاستسلام لكل عادٍ يريد قتله، بل إن له أن يدفع القتل عن نفسه ما استطاع. وإنما هذا في الفتن، يكف يده ولسانه وسيفه، فإن عدي عليه أبي أن يقاتل، حتى لا تزيد الفتنة اشتعالا. وهذا من أحكم الأسباب وأعلاها لإطفاء نار الفتنة، إذا فقهه المؤمنون وعملوا به.