للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"كُلِّفَ أن يَنْفُخَ فيها, وليس بنافخ".

٦٣٢٧ - حدثنا أبو كامل حدثنا زهَير حدثنا أبو إسحق قال: سمعت نافعاً يقول: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "من أتَى الجمعةَ فليغتسل".

٦٣٢ - حدثنا محمد بن فضَيل عن عاصم بن كُلَيب عن مُحَارِب بن دِثَار قال: رأيت ابنَ عمر يرفع يديه كلَّما ركع، وكلما رفع رأسه


(٦٣٢٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٦٢٦٧.
(٦٣٢٨) إسناده صحيح، محمد بن فضيل بن غزوان: سبق توثيقه ٨٩٠، وهو من قدماء شيوخ أحمد، مات سنة ١٩٥، قال ابن المديني: "كان ثقة ثبتاً في الحديث"، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨. عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي: سبق توثيقه ٨٥، ونزيد هنا قول أبي داود: "كان من العبَّاد"، وقال: "كان أفضل أهل الكوفة"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠. ووقع في ح هنا "عن عاصم عن ابن كليب" وهو خطأ مطبعي صرف، صححناه من ك م ومما سنذكر من تخريج الحديث. والحديث روى منه أبو داود آخره المرفوع فقط ١: ٢٧١، عن عثمان ابن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي، كلاهما عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد، ولم يخرجه المنذري ٧١٢ من كتاب آخر. وكذلك رواه ابن حزم في المحلى ٤: ٩٠ من طريق أبي داود. وأما القصة التي في أول الحديث هنا، من رؤية محارب بن دثار لابن عمر وسؤاله إياه، فإني لم أجدها في موضع آخر. وقوله في الحديث المرفوع "إذا قام في الركعتين"يريد: إذا قام للركعة الثالثة بعد الركعتين الأوليين والتشهد الأول. وهذا المعنى مضى مراراً من حديث ابن عمر من أوجه أخر، مطولاً ومختصراً، آخرها ٦١٧٥.
وسياق القصة والحديث هنا يدل على أنه مختصر أيضاً، إذ الجواب لا يلاقي السؤال، ولكنه مفهوم أنه يريد رفع اليدين من الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للثالثة، كما هو بديهي، وكما هو ثايت بأصح الأسانيد عن ابن عمر، مما مضى في المسند، وعند الشيخين وغيرهما، وانظر المنتقى ٨٤٥ - ٨٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>