قال الحافظ في الفتح ٢: ٦٦: "قوله: فناد بالصلاة، في رواية الإسماعيلي: فأذن بالصلاة. قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتها. لا خصوص الأذان المشروع. وأغرب القاضي أبو بكر العربي فحمل قوله: أذن، على الأذان المشروع وطعن في صحة حديث ابن عمر، وقال: عجباً لأبي عيسى كيف صححه، والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد!، انتهى. ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع، كما قدمنا، وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر: إنه مجمع على صحته".والجمع بينهما الذي أشار إليه الحافظ قوله قبل ذلك (٢: ٦٥ - ٦٦): "قال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي -صلي الله عليه وسلم - بادر عمر فقال: أوَلا تبعثون رجلاً ينادي، أي يؤذن، للرؤيا المذكورة، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: قم يا بلال. وعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة، والتقدير: فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فقص عليه فصدقه فقال عمر. قلت [القائل ابن حجر]: وسياق حديث عبد الله ابن زيد يخالف ذلك، فإن فيه: أنه لما قص رؤياه على النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال له: ألقها على بلال فليؤذن بها، قال: فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى. فدل ذلك على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت =