للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٧٧ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج حدثني ابن شِهاب عن صلاة الخوف وكيفَ السُّنَّة، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يحدّث: أنه صلاها مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: فكبَّر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فصفَّ وراءه طائفةٌ منَّا، وأِقبلتْ طائفة على العَدوْ، فركع بهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ركعةً وسجدتين، سجَدَ مثلَ نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدوّ، فجاءت الطائفةُ الأخرى، فَصَفُّوا مَع النبي -صلي الله عليه وسلم -، ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي -صلي الله عليه وسلم - فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين.

٦٣٧٨ - حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيب قال: سألت. الزُّهْريّ؟، قال: أخبرنيِ سالم أن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - غزوةً قبَل نَجْد، فوازينا العدوّ وصافَفْنَاهم، فذكر الحديث.

٦٣٧٩ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيِ عن سالم عن ابن عمر قال: رأيتُ الناسِ على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جُزافاً أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رَحْلِه.

٦٣٨٠ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من باعِ عبداً فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبْتَاعُ، ومن باع نخلا فيها ثمرةٌ قد أُبِرتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".


(٦٣٧٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٦١٥٩، ٦٣٥١. وانظر ٦١٩٤. قوله في الطائفة الأخرى "فصفوا"، في ح "فصنعوا"، وهوتصحيف، صححناه من ك م.
(٦٣٧٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(٦٣٧٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥١٤٨. وانظر ٦١٩١، ٦٢٧٥.
(٦٣٨٠) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٥٤٠، ومكرر ٥٧٨٨ بنحوه. وانظر ٥٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>