للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع الرجِل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطْبة أخيه، إلا بإذنه"، وربما قال: "يأذَن له".

٦٤١٢ - حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -اتَّخذ خاَتما من ذهب، فجعله في يمينه، وجعل فصّه بما يلي باطن كفّه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، قال: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر، فألقاه، ونهى عن التختم بالذهب.

٦٤١٣ - حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: واصَل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فواصَل الناس, فنهاهم، فقالوا: يا رسول الله، فإنك توَاصِل؟، فقال: "إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقَى".

تم بحمد الله المجلد الخامس (٥)

ويليه المجلد السادس إن شاء الله تعالى


= مكرر ٦٢٧٦. وقد مضى أيضاً من رواية يونس عن حماد بن زيد ٦٠٨٨. قوله في آخره "وربما قال: يأذن له": بصيغة الفعل المضارع، وقد ثبن كذلك واضحاً مضبوطا في ك، بفتحة على الذال وأخرى على النون، وهو اختصار بحذف الناصب، فذكر منصوبا بحذفه على سبيل الحكاية. ويؤيد ذلك الرواية الماضية من طريق حماد بن زيد ٦٠٨٨، ففيها: "أو قال: إلا أن يأذن له".
(٦٤١٢) إسناده صحيح، أسامة بن زيد: هو الليثي. والحديث مكرر ٦٣٣١.
(٦٤١٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٦٢٩٩. قوله: "فإنك تواصل"، في نسخة بهامش م "إنك".

<<  <  ج: ص:  >  >>