للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) ومن قُتِل خطأ فديتُه مائةٌ مِن الإبل، ثلاثون ابنةُ مَخَاض، وثلاثون ابنةُ لَبُون وثلاثون حِقَّة، وعَشْرُ بكَارة بنِي لبُونٍ ذُكورٍ.

(٦) قال: وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُقيمُها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عَدْلَها من الِوَرق، وكان يُقيمُهاَ على أثْمان الإبل، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمَتها،. وإذا هَانتْ نَقَصَ من قَيمتها، على عَهْد الزمان ما كان، فبلغَتْ على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانَمائة دَينار، وعَدها من الوَرق ثمانية آلاف درهم.

(٧) وقَضَى أنَّ مَنْ كان عقْله على أهل البقر، في البقر مائتي بقرة،


= (٥) - مضى مطولاً ومختصرًا (٦٧١٩،٦٦٦٣، ٦٧٤٣)، كلها من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى. وكذلك رواه البيهقي (٨: ٧٤) من تلك الطريق. وقوله "وعشر بكارة" إلخ. البكارة بكسر الباء وتخفيف الكاف: جمع "بكر"، بفتح الباء وسكون الكاف، وهو الفتى من الإبل. قال الجوهري: "جمع البكر: بكار، مثل: فرخ وفراخ، ودكارة أيضاً، مثل: فحل وفحالة".
(٦) - هذا الحكم لم يسبق فيما مضى. وسيأتي أيضاً ضمن الحديث (٧٠٩٠)، من رواية محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعيب عن أييه عن جده. وقد رواه أبو داود ضمن حديث طويل (٤٥٦٤/ ٤/٣١٣ - ٣١٤ عون المعبود)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٨: ٧٧) ضمن حديث - كلاهما من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى. وقوله "يقيمها على أهل القرى": أي يقومها. وهذا الاستعمال نادر، وقد فصلنا القول في مثله في حديث آخر لعبد الله بن عمر بن الخطاب (٥٥٤٥). وقوله "وإذا هانت": أي رخصت قيمتها. ففي اللسان (١٧: ٣٣٠) عن الكسائي. قال: "قال رجل من العرب لبعير له: ما به بأس غير هوانه. يقول: إنه خفيف الثمن". وقوله "أو عدلها"، العدل، بفتح العين وكسرها: المثل.
(٧) - وهذا الحكم لم يسبق فيما مضى أيضاً. ورواه أبو داود البيهقي: مع الحكم الذي قبله. ورواهما أبو داود قبل ذلك (٤٥٤٢/ ٤: ٣٠٧ - ٣٠٨ عون المعبود)، من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه جده. ولكنه جحل تقويم الدية بالدنانير والدراهم مرفوعًا، وجعل الدية بالبقر والشاء من عمل بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>