للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكْرَانٍ، فَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِى قِيمَتِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَتْ، فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مَا بَيْنَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، ثَمَانِيَةَ آلَافٍ.

٧٠٩١ - حدثنا أبو سعيد حدثنا محمَّد بن راشد حدثنا سليمان ابن موسى عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَضَى أن العَقْل ميراثٌ بين ورثة القتيل، على فَرَائضهم.

٧٠٩٢ - حدثنا أبو سعيد حدثنا محمَّد بن راشد حدثنا سليمان ابنِ موسى عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قَضَى فِى الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ (٢) وَفِى الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، (٣) وَفِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، (٤) وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، (٥) وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، (٦) وَقَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.


(٧٠٩١) إسنادة صحيح، وهو في المنتقى (٣٣٥٦)، وقال: "رواه الخمسة إلا الترمذي".
(٧٠٩٢) إسناده صحيح، وقد اشتمل على بضعة أحكام، فرأينا تفصيلها إلى ستة أقسام مرقمة، ليسهل تخريج كل قسم منها وحده، كما صنعنا نحو ذلك في الحديث الطويل (٧٠٣٣):
(١) - مضى بنحوه، في القسم (٨) من الحديث (٧٠٣٣)، وأشرنا إليه هناك.
(٢) - هو مختصر الحكم الماضي في القسم (٩) من ذاك الحديث.
(٣)، (٤) - مضيا في القسم (١٠) منه أيضاً.
(٥) - رواه أبو داود (٤٥٦٤/ ٤: ٣١٣ - ٣١٤ عون المعبود)، ضمن حديب طويل، من طريق شيبان عن محمَّد بن راشد، بهذا الإِسناد.
(٦) - هو مكرر (٦٧١٦). وهو في المنتقى (٣٩٨٣)، وقال: "رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>