طلعت الشمس، فليتم صلاته". ورواه قبله بنحوه، من طريق همام عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، مرفوعاً. ثم قال: "كلا الإسنادين صحيحان، فقد احتجّا جميعًا بخلاس بن عمرو شاهداً". ووافقه الذهبي على أنه على شرط الصحيحين. وروى البيهقي أيضاً (١: ٣٧٩) من طريق عفان: "حدثنا همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة ثم طلع قرن الشمس؟، قال: فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: يتم صلاته". وسيأتي من الطرق التي رواه منها الحاكم والبيهقي (٨٠٤٢، ٨٥٥١، ١٠٣٦٤، ١٠٧٦١). وروى البخاري نحو معناه، مع صلاة العصر (٢: ٣٢)، من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وأصل المعنى ثابت في الصحيحين، من أوجه عن أبي هريرة، منها في البخاري (٢: ٤٦)، ومسلم (١: ١٦٨ - ١٦٩). وانظر المنتقى (٦٠١، ٦٠٢). وسيأتي أصل معناه في المسند مراراً، من أوجه عن أبي هريرة، منها (٧٤٥١، ٧٥٢٩، ٩٩٥٥،١٠١٣٣١). قوله "فليصل عليها أخرى"، كذا هو في (ح م). وفي (ك) "إليها" بدل "عليها"، وهو الموافق لسائر الروايات التي فيها هذا اللفظ مما أشرنا إليه. (٧٢١٦) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص ٨٥٥)، ورواه البخاري (١٠: ١٨٤)، عن قتيبة، =