للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي رافع عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا أدركتَ ركعة من صلاة

الصبح قبل أن تطلع الشمس، فصلّ عليها أخرى".

٧٢١٦ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزُّهري


= الطبقات (٧/ ١/ ١٠٨ - ١٠٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وروى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: "خلاس: ثقة ثقة"، وقال العجلي: "تابعي ثقة"، وهو يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عنه أيضاً بواسطة، كما في هذا الحديث. وسيأتي (١٠٣٤٤)، عن محمَّد بن جعفر وروح، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٣٧٩)، من طريق روح عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه الحاكم في المستدرك (١: ٢٧٤)، من طريق همام عن قتادة، بهذا الإِسناد، بلفظ: "من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم
طلعت الشمس، فليتم صلاته". ورواه قبله بنحوه، من طريق همام عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، مرفوعاً. ثم قال: "كلا الإسنادين صحيحان، فقد احتجّا جميعًا بخلاس بن عمرو شاهداً". ووافقه الذهبي على أنه على شرط الصحيحين. وروى البيهقي أيضاً (١: ٣٧٩) من طريق عفان: "حدثنا همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة ثم طلع قرن الشمس؟، قال: فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: يتم صلاته". وسيأتي من الطرق التي رواه منها الحاكم والبيهقي (٨٠٤٢، ٨٥٥١، ١٠٣٦٤، ١٠٧٦١). وروى البخاري نحو معناه، مع صلاة العصر (٢: ٣٢)، من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وأصل
المعنى ثابت في الصحيحين، من أوجه عن أبي هريرة، منها في البخاري (٢: ٤٦)، ومسلم (١: ١٦٨ - ١٦٩). وانظر المنتقى (٦٠١، ٦٠٢). وسيأتي أصل معناه في المسند مراراً، من أوجه عن أبي هريرة، منها (٧٤٥١، ٧٥٢٩، ٩٩٥٥،١٠١٣٣١).
قوله "فليصل عليها أخرى"، كذا هو في (ح م). وفي (ك) "إليها" بدل "عليها"، وهو الموافق لسائر الروايات التي فيها هذا اللفظ مما أشرنا إليه.
(٧٢١٦) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص ٨٥٥)، ورواه البخاري (١٠: ١٨٤)، عن قتيبة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>