(٧٨٧٥) إسناده صحيح، وسيأتي: ٨١٧٩، في صحيفة همام بن نيه، بلفظ الأمر: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر". وقد مضى نحو معناه - مطولاً ومختصراً - بلفظ الأمر، من رواية الأعرج، عن أبي هريرة: ٧٢٩٨، ٧٧٣٢. ومن رواية أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة ٧٢٢٠، ٧٧١٦، ولم أجده بلفظ الإخبار عن فعله - صلى الله عليه وسلم -، إلا في هذه الرواية. (٧٨٧٦) إسناده صحيح، عبيد بن أبي قرة: سبق توثيقه: ٤٤٦، ٧٨١٦، ونزيد هنا أنه ترجمة ابن أبي حاتم ٢/ ٢/ ٤١٢، سليمان بن بلال: سبق توثيقه: ١٤٦٣، ٥٤٠٣، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد ٥: ٣١١، وابن أبي حاتم ٢/ ١/ ١٠٣، محمَّد بن عبد الله بن أبي حرة، الأسلمي المدني: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير =