للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧٣ م - ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه [٧٨].

٨١٧٣ م (٢) - وما أنفقت من كسبه عن غيرأمره فإن نصف أجره له [٧٩].

٨١٧٤ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه أنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا" [٨٠].


= واحد وإنما فصلناها ثلاثة أحاديث برقم واحد مكرر؛ لأن البخاري فصل الجزء الأول والجزء الأخير، جعل كلا منها حديث مستقلاً، كما سيظهر من التخريج، إن شاء الله. والحديث رواه مسلم (٣: ٨١ س/ ١: ٢٨١ بولاق) - بأجزائه الثلاثة- حديثًا واحدًا، من طريق الصحيفة. ولم يروه البخاري كاملا من طريق الصحيفة، بل رواه كاملا - بنحوه - من نسخة الأعرج ٩: ٢٥٩ - ٢٦٠ (فتح). وروى القسم الأول- الذي هنا (٧: ٣٠ ط /٩: ٢٥٧ فتح)، من أصل الصحيفة، ولكن ليس من طريق عبد الرزاق، بل من رواية عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن همام بن منبه.
(٨١٧٣ م) وهذا صحيح أيضاً، وهو الجزء الثاني من الحديث السابق كما بينا هناك. وهو في الصحيفة المفردة، مع سابقه، برقم: ٧٥. ورواه مسلم ضمن الحديث كاملا من طريق الصحيفة، كما قلنا هناك ولم يروه البخاري من طريقها أصلاً بل رواه - كما قلنا من قبل- من نسخة الأعرج.
(٨١٧٣ م (٢)) وهذا صحيح كذلك، وهو الجزء الثالث من الحديث: ٨١٧٣ وهو في الصحيفة المفردة مع سابقيه برقم: ٧٥. وكذلك رواه مسلم معهما من طريقها كما قلنا آنفًا ورواه البخاري (٣: ٥٦ ط/ ٤: ٢٥٥ فتح) من طريق الصحيفة - حديثاً منفردًا مستقلاً - بلفظ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ... ". وكذلك رواه مستقلا - من طريق الصحيفة (٦٥:٧ ط/٤٤٢:٩ فتح).
(٨١٧٤) وهذا حديث صحيح بصحة الصحيفة، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٧٦. ورواه مسلم (٨: ٦٥ س/٢: ٣٠٨ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>