للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدرك لا محالة: فالعين زنيتها النظر، ويصدقها الأَعراض. واللسان زنيته النطق، والقلب التمني. والفرج يصدق ما ثم ويكذب" [١٠٦].

٨٢٠٠ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم" [١٠٧].

٨٢٠١ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عَزَّ وَجَلَّ" [١٠٨].


(٨٢٠٠) حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٣٦١ ط الشعب قال: حدثنا أحمد ابن حنبل ومحمد بن رافع، قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم". قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة، فيكون غنيمة يخرج منه الشخص، وباقية للقائمين، وهو معنى قوله: (ثم هي لكم) أي باقيها، وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع العلماء سواه: لا خمس في الفيء. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء والله أعلم أهـ. (صحيح مسلم بشرح النووي). ورواه أيضاً أبو داود في الخراج عن أحمد بن حنبل.
(٨٢٠١) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج ١ ص ٨٢ ... عن همام بن منبه قال: هذا ماحدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال الله عَزَّ وَجَلَّ إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر =

<<  <  ج: ص:  >  >>