للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد" [١١١].

٨٢٠٥ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبردوا من الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" [١١٢].

٨٢٠٦ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [١١٣].


(٨٢٠٥) حديث صحيح، أخرجه البخاري ١/ ١١٣ عن الأعرج وغيره عن أبي هريرة، وعن نافع عن ابن عمر، ومسلم ٢/ ١٠٨، وابن أبي شيبة، وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحاكم والطبراني عن صفوان بن مخرمة، والنسائي عن أبي موسى الأشعري، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن المغيرة بن شُعبة، وابن عدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ورواه الدارمي ١: ٢١٩ وقال: هذا عندي على التأخير إذا تأذوا بالحر، وابن الجارود. والأمر بالإبراد محمول على الندب لا الوجوب، ومعنى (من فيح جهنم) أي من لهبها وغليانها ... قال
السيوطي: حديث متواتر رواه بضعة عشر صحابيًا، وفي رواية "أبردوا بالصلاة" ورواه الترمذي عن قتيبة، ومالك عن أبي الزناد، وعن عبد الله بن يزيد في الصلاة. وقد ذكر الإِمام مسلم رحمه الله بعد هذا الحديث حديث خباب (شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا) قال زهير: قلت لأبي إسحق: أفى الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم، اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم: الإبراد رخصة والتقديم أفضل واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير، وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم، وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد، وقال أخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه والصحيح استحباب الإبراد وبه قال الجمهور، لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه.
(٨٢٠٦) حديث صحيح، رواه مسلم ج ١ ص ١٤٠ - ١٤١ بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". في الطهارة عن محمَّد بن رافع. والبخاري في الطهارة عن إسحق ابن إبراهيم وفي ترك الحيل عن إسحق بن نصر. وأبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل. والترمذي في الطهارة عن محمود بن غَيْلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>