للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا وقلنا ما صنعنا ونحن محرمون، فسألنا النبي -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لا بأس بصيد البحر".

٨٧٥١ - حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن منصور بن أذين عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح، والمراء وإن كان صادقاً".

٨٧٥٢ - حدثنا موسى بن داود الضبي حدثنا ابن لهيعة عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي -صلي الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فقالت يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: "فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلي فيه" قالت يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إن لم يخرج أثره، قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

٨٧٥٣ - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر الديني وذلك قبل


(٨٧٥١) أما عبد العزيز بن أبي سلمة فهو الماجشون، وأما منصور بن أذين فإنه خطأ في أصل المسند
لم يتنبه لتصحيحه أحد. وصوابه (منصور بن زاذان) كما سبق في هذا الحديث نفسه برقم ٨٦١٥ وقد أخطأ فيه ابن حجر في تعجيل المنفعة تبعا لشيخه الحسيني فطن (منصور بن أذين) شخصًا غير منصور بن زاذان وزعم أنه مجهول، والحق أنه هو ابن زاذاد وأن أحد الناسخين القدماء للمسند أخطأ منه وكتبه (ابن أذين) وكذلك هو على الخطأ في النسخة المخطوطة مما يؤيد أنه خطأ في أصل المسند قديم فأوجب هذه الشبهة، وعلة الحديث الإرسال لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة.
(٨٧٥٢) إسناده صحيح، وإن كان فيه ابن لهيعهة.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ثوبان، وهو متواتر وصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>