(٨٧٧٣) إسناده صحيح، "السائبة والبحيرة": كان أهل الجاهلية إذا تنجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها ودرها ولا تطرد عن ماء ولا عن مرعي. وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضى فناقتي "سائبة" وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبيدًا قال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث. (٨٧٧٤) إسناده صحيح، وروى مسلم في النهي عن الصلاة إلى القبور، قول الرسول: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". (٨٧٧٥) وروى البخاري: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية.