للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الله بن إنسان، قال: وأثنى عليه خيراً، عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال: أَقْبَلْنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ليَّةَ، حتى إذا كنا عند السِّدْرة، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طرف القَرْن الأسود حَذْوَها، فاستقبلِ نَخِباً ببصره، يعنىٍ وادياً، ووقف، حتى اتَّفَق الناسُ كلهمِ، ثم قال: " إن صَيْدَ وَجّ وعِضاهَه حَرَم مُحَرَّم لله"، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف.

١٤١٧ - حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني يحيى بن


= اتفق الناس: يريد اجتمعوا كلهم، وهذا هو الثابت في نسخ المسند وسنن البيهقي، وفى أبي داود "اتقف الناس" أي وقفوا، وهو مطاوع "وقف" يقال "وقفته فوقف واتقف" مثل "وصفته فاتصف" و "وعدته فاتعد". وج، بفتح الواو وتشديد الجيم: هو الطائف، وقيل واد الطائف، العضاه، بكسر العين: كل شجر عظيم له شوك. ولم يَرِد في السنة، فيما نعلم، شيء آخريدل على تحريم وجّ، ولذلك قال الخطابي في المعالم ٢٢٥٢: "ولست أعلم لتحريمه وجّا معنى، إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفى مدة محصورة ثم نسخ. ويدل على ذلك قوله "وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف" ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر بلاد الحل، ومعلوم أن عسكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد ومرفق، فدل ذلك على أنها حل مباح. وليس يحضرني في هذا وجه غير ما ذكرته، إلا شيء يروى عن كعب الأحبار، لا يعجبني أن أحكيه، وأُعظم أن أقوله، وهو كلام لا يصح في دين ولا نظر".
(١٤١٧) إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد. أوجب طلحة أي عمل عملا أوجب له الجنة، إذ حمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ظهره، وكان على رسول الله درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. والحديث في سيرة ابن هشام عن ابن إسحق ٥٧٦ - ٥٧٧، ورواه ابن سعد مختصراً ٣/ ١ /١٥٥ ورواه الترمذي مطولاً،٣: ٢٨، ٤: ٣٣٢ =

<<  <  ج: ص:  >  >>