للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي الجَعْد الغَطَفاني عن كُريب/ عن ابن عباس: أن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لوِ أن أَحَدهم إذا أَتَى أهله قال: بسم الله، اللهِم جنِّبنى الشيطان وجنَّب الشيطان ما رزقتنَا، فإن قُدر بينهما في ذلك ولَدٌ لم يَضُرَّ ذلك الولدَ الشيطانُ أبداً".

١٨٦٨ - حدثني إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ابن أبي نَجيح عن عبد الله بن كَثير عن أبي المنْهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ والناس يُسلَّفون في الَتمر العامَ والعامين، أو قال: عامين والثلاثة، فقال: "من سَلَّف في تمرٍ فليسلّف في كيل معلوم ووزن معلوم".

١٨٦٩ - حدثنا إسماعيل أنبأنا أبو التيَّاح عن موسى بن سَلَمة عن


(١٨٦٨) إسناده صحيح، عبد الله بن كثير الداري المكي: أحد القراء السبعة المعروفين، كان فصيحاً بالقرآن، وهو ثقة. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني، بضم الباء وتخفيف النون، وهو بصري نزل مكة، وهو تابعي ثقة، والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى ٢٩٥٧ وذخائر المواريث ٢٨٥٦. "سلف" في النهاية: "يقال سلفت وأسلفت تسليفاً وإسلافَا، والاسم السلف. وهو في المعاملات على وجهين: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمي القرض سلفاً. والثاني: هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة للمسلف، ويقال له: سلم، دون الأول". والمراد في الحديث هو الثاني، وهو السلم. وسيأتي ١٩٣٧ و ٢٥٤٨.
(١٨٦٩) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٣٧٤ من طريق ابن علية وعبد الوارث عن أبي النياح، وأبو داود ٢: ٨٢ من طريق حماد وعبد الوارث عن أبي التياح، ونسبه شارحه أيضاً للنسائي. أزحف: أي أعيا، يقال "أزحف البعير فهو مزحف" إذا وقف من الإعياء. قال النووي في شرح مسلم ٩: ٧٦ "هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة. هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه. قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه والأجود: فأزحفت، بضم الهمزة" ثم قال النووي: "يقال زحف البعير وأزحف، لغتان، وأزحفه السير، وأزحف الرجل: وقف بعيره. فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز". وانظر في معنى الحديث المنتقى ٢٦٩٧ - ٢٦٩٩. وسيأتي مطولا ٢١٨٩ وبأطول من ذلك ٢٥١٨

<<  <  ج: ص:  >  >>