عبد الله بن بديل المتفرد به عن ابن دينار، أو على الأقل أخطأ في ذكر " الصوم "، والصواب أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأنها ليست في الحديث.
فجاء بعض إخواننا من المشتغلين بالحديث (١) ،
فحكم على هذه الرواية بمقتضى حال راويها فحسب، فذهب إلى أنها صالحة للاعتضاد، على أساس أن عبد الله بن بديل ليس متهماً بكذب أو فسق، وغفل عن أن روايته تلك منكرة، وأن الأئمة أنكروها عليه، بصرف النظر عن راويها، والمنكر أبداً منكر.
ثم إنه جاء لها برواية أخرى كشاهد، وهذه الرواية الأخرى منكرة أيضاً، وذِكر "الصوم" الوارد فيها خطأ من راويها، وقد أنكره عليه أهل العلم أيضاً، هذا فضلاً عن كون هذا الشاهد قاصراً عن الشهادة، كما سيأتي.
وهذا الشاهد؛ هو:
ما رواه: سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه، فقال:"أوف بنذرك".
أخرجه: الدارقطني (٢/٢٠١) ، ثم قال:
"وهذا إسناد حسن؛ تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير، عن عبيد الله".
وسعيد بن بشير؛ ضعيف معروف بالضعف، وتفرده بهذا الحديث