للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقبول؛ صحت الرواية به، أو لم تصح.

ولعل ما يُقوي هذا:

أن الدارقطني نفسه قد تعرض لرواية سعيد بن بشير هذه في " العلل " (١) ، فقال:

" إن كان سعيد بن بشير ضبط هذا، فهو صحيح، إذا كان في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف ".

وقول الدارقطني هذا؛ لا يدل على صحة رواية سعيد بن بشير عنده؛ لأنه قال: " إن كان ضبط هذا فهو صحيح "؛ فقد علق صحته على شرط، فإن لم يحصل الشرط لم يحصل ما عُلِّق عليه، وسيأتي أنه قد خالفه أصحاب عبيد الله بن عمر في ذكر " الصوم " في الحديث، فهذا يدل على أنه لم يضبط حديثه هذا، فليس هو بصحيح.

وإنما غاية ما يدل عليه كلام الدارقطني: أن هذا المعنى صحيح؛ ولكن ليس على سبيل اشتراط الصوم للاعتكاف، بل على من جمع في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف.

ورواية سعيد تساعد على هذا المعنى؛ لأنها ليس فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالصوم، كما جاء في رواية عبد الله بن بديل، وإنما في رواية سعيد أنه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نذر أن يعتكف ويصوم، فقد جمع في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بنذره؛ أي: على الصفة التي عقد نذره عليها (٢) .


(١) ٢/٢٧) .
(٢) سيأتي ما يؤكد أن الدراقطني ضعف هذه الزيادة في رواية سعيد أيضاً.

<<  <   >  >>