للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا؛ مع اضطرابه أيضاً في متنه؛ ففي بعض رواياته: "وهو ثان رجله"، وليست هي في بعضها، وفي بعضها: "صلاة المغرب والصبح"، وفي بعضها: "صلاة العصر" بدل "صلاة المغرب".

ولهذا؛ قال الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ (١) :

"هو إسناد ضعيف؛ لتفرد شهر به، وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقاً، غير مقيد بالصلاة، ولا بثني الرجلين" (٢) .

مثال آخر:

حديث: "الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته".

يرويه ابن لهيعة ويضطرب فيه.

١ـ فقال مرة: عن أبي صخر (٣) ، عن عبد الكريم بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، مرفوعاً.

أخرجه: الطبراني في "الأوسط" (٣١٣٤) والدارقطني في "السنن" (٤/٢٤٧) .

وتابعه على هذا الوجه: رشدين بن سعد.

أخرجه: الطبراني في "الكبير" (١١/١٦٤، ٢٠٣) .


(١) في تعليقه على "المشكاة" (١/٣٠٩) .
وقارن بـ"الصحيحة" (٢٦٦٤) و "تمام المنة" (ص٢٢٨-٢٢٩) .
(٢) وراجع: "شرح البخاري" لابن رجب الحنبلي (٥/٢٦٠-٢٦١) .
(٣) سقط ذكره عند الطبراني، وهو خطأ، فهو عند الدارقطني بنفس إسناد الطبراني.

<<  <   >  >>