للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحرم يموت كيف يصنع به" بعد أن روى حديث ابن عباس قال: أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل وَقَصَتْهُ راحلته، فمات وهو محرم، فقال: "كفونه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" ١.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه" أي: يكفن الميت في ثوبين، "واغسلوه بماء وسدر" أي: إن في الغسلات كلها سدرًا، "ولا تخمروا رأسه": ولا تقربوه طيبًا، وكان الكفن من جميع المال.

وفي "باب الرجل يُكَفِّر قبل أن يحنث" قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يرخص فيها: الكفارة قبل الحنث٢.

جـ- يذكر بعض آراء السلف، ويختار منها؛ فقد روى حديث خالد بن الوليد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع٣.

ثم علق أبو داود عليه بقوله: "وهو قول مالك ثم قال أيضًا: "لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه ثم قال أيضًا: "وهذا منسوخ، فقد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تذبحها"٤.

وروى عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أُمِرْنَا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:


١ سنن أبي داود "٣/ ٥٦٠" "١٥"، كتاب الجنائز "٨٤"، باب المحرم يموت كيف يصنع به، حديث "٣٢٣٨".
٢ سنن أبي داود "٣/ ٥٨٥" "١٦"، كتاب الأيمان والنذور "١٧"، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث - عقب حديث رقم "٣٢٧٧".
٣ سنن أبي داود "٤/ ١٥١، ١٥٢" "٢١" كتاب الأطعمة "٢٦" باب في أكل لحوم الخيل - حديث رقم "٣٧٩٠".
٤ في الموضع السابق، عقب الحديث المذكور "٣٧٩٠".

<<  <   >  >>