للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"احتجبا منه"، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى، لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟! " ١.

قال أبو داود: هذا لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده"٢.

وفي المستحاضة بعد أن روى ما يفيد أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ قال: "وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"٣.

كما روى عن ربيعة: "أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا إلا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم"٤، فتوضأ، ثم ذكر أن ذلك قول مالك، فقال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس٥.

- شروحه ومختصراته:

شرح السنن كثير من العلماء، منهم:

١- الإمام أبو سليمان الخطابي "ت ٣٢٨م"، في كتابه "معالم السنن" "مطبوع".

٢- وقطب الدين أبو بكر اليمني الشافعي "ت ٦٥٢هـ".

٣ وشهاب الدين الرملي "ت ٨٤٨هـ" وغيرهم.


١ سنن أبي داود "٤/ ٣٦١، ٣٦٢" "٢٦" كتاب اللباس "٣٧" باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ} [النور: ٣١] حديث رقم "٤١١٢".
٢ الموضع السابق "٤/ ٣٦٢" عقب الحديث المذكور رقم "٤١١٢".
٣ سنن أبي داود "١/ ١٩٤" "١" كتاب الطهارة "١٠٨" باب في المرأة التي تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض في آخر تعقيبه على الحديث رقم "٢٨١".
٤ سنن أبي داود "١/ ٢١٤" "١" كتاب الطهارة "١١٨" باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث - رقم "٣٠٦".
٥ الموضع السابق "١/ ٢١٥" عقب الحديث المذكور رقم "٣٠٦". وقد قال الخطابي: "وقول ربيعة شاذ، ليس عليه العمل" هامش سنن أبي داود "١/ ٢١٤".

<<  <   >  >>