للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وزعم الناظم" في التسهيل١ "أن ذلك جائز في ثان فقط" دون غيره. وعلله في شرح التسهيل٢: بأن العرب تقول: ثنيت الرجلين، إذا كنت الثاني منهما، يعني ولا تقل ثلثت الرجلين٣، إذا كنت الثالث منهم.

ثم قال٤: فمن قال: ثاني اثنين بهذا المعنى عذر لأنه له فعلًا، ومن قال: ثالث ثلاثة١ لا يعذر لأنه لا فعل له. وتعقبه أبو حيان فقال٦: ثنيت الرجلين، مخالف لنقل النحاة، ثم هو ليس نصًا في: ثنيت الاثنين، حتى يبنى عليه جواز: ثنيت الاثنين. قال الموضح: وما نقله ابن مالك عن العرب قاله ابن القطاع في كتاب الأفعال٧. وإذا جاز ثنيت الرجلين، جاز ثنيت الاثنين، ولا يتوقف في ذلك إلا ظاهري جامد. انتهى.

الوجه "الثالث: أن تستعمله٨ مع ما دون أصله" الذي صيغ منه بمرتبة واحدة، "ليفيد معنى التصيير" والتحويل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤١-

وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق فحكم جاعل له أحكما

"فتقول: هذا رابع ثلاثة" بتنوين رابع ونصب ثلاثة، "أي: جاعل الثلاثة بنفسه أربعة، قال الله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ} " [المجادلة: ٧] ، أي إلا هو مصيرهم أربعة ومصيرهم ستة.

"ويجوز حينئذ"، أي حين إذا كان بمعنى مصير "إضافته" إلى ما دونه "وإعماله" بشرط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام، أو ذي خبر أو حال أو موصوف. "كما يجوز الوجهان": وهما الإضافة والإعمال "في جاعل ومصير ونحوهما" من أفعال التحويل والانتقال.


١ التسهيل ص١٢١.
٢ شرح التسهيل ٢/ ٤١٢.
٣ في جميع النسخ: "الرجال", والتصويب من شرح ابن الناظم ص٥٢٣ الذي أجاز أن يقال: "ثلثت الرجلين إذا انضممت إليهما، فصرتم ثلاثة".
٤ شرح التسهيل ٢/ ٤١٢.
٥ في "أ": "ثالثة".
٦ الارتشاف ١/ ٣٧٣.
٧ في كتاب الأفعال ١/ ١٤٤ أن هذا كلام العرب، والقياس غيره.
٨ في "أ": "يستعمل"، والتصويب من "ب", "ط"، وأوضح المسالك ٤/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>