١ تقوم هذه المسألة على إرث زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم، وحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها بالنصف للزوج، والسدس للأم، والثلث للأخوين للأم، وترك الأخوين لأب وأم، فقالا له: هب أن أبانا كان حمارًا، فأشركنا بقرابة أمنا، ففعل. انظر الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٧٩. ٢٨٣- البيت لأبي أمية أوس الحنفي في الدرر ١/ ٣٣١، وشرح شواهد المغني ص٩٢٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٩٧، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣٨، وتخليص الشواهد ص٤٢٨، وشرح الأشموني ١/ ١٥٦، وشرح قطر الندى ص١٧٢، ومغني اللبيب ص٥٩٤. ٢ إضافة من "ط". ٢٨٤- البيت لكثير عزة في ديوانه ص٣٢٨، والأغاني ٩/ ٢٦، وتخليص الشواهد ص٤٢٨، وخزانة الأدب ٥/ ٢٢٢، ٣١٤، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٨٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٤٠، وشرح الأشموني ١/ ١٥٧، وشرح شذور الذهب ص٣٥٩.