الثَّنِيَّة، وَأَقْصَفُهَا.
وانهَتَمَت ثَنِيَّتُه، وَانْثَرَمَتْ، إِذَا اِنْكَسَرَتْ مِنْ أَصْلِهَا، وَقَدْ هَتِمَ الرَّجُل، وَثَرِمَ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا، وَهُوَ أَهْتَمُ، وَأَثْرَمُ، وَضَرَبَهُ فَهَتَمَ ثَنِيَّته بِالْفَتْحِ، وَثَرَمَهَا، وَضَرَبَهُ فَهَتَمَ فَاه إِذَا أَلْقَى مُقَدَّم أَسْنَانِهِ.
وَيُقَالُ: سَقَطَ عَلَيْهِ حَجَرٌ فَانْشَدَخَتْ قَدَمُه أَوْ إِصْبَعُه، وَانْفَضَخَتْ، أَيْ رُضَّتْ وَتَشَقَّق لَحْمُهَا، وَمَشَى فِي الْحَرَّةِ فَلَتَمَتْ الْحِجَارَة رِجْلَه، وَلَثَمَتْهَا، وَنَكَبَتْهَا، أَيْ أَصَابَتْهَا وَأَدْمَتْهَا.
وَتَقُولُ: ضَرَبَهُ فَفَطَرَ إِصْبَعَه إِذَا أَدْمَاهَا، وَقَدْ اِنْفَطَرَتْ إِصْبَعُه دَماً أَيْ سَالَتْ، وَضَرَبَهُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ دَماً، وَأَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ وَثَأَتْ اللَّحْم أَيْ أَمَاتَتْهُ، وَقَدْ قَرَتَ جِلْدُه إِذَا اِخْضَرَّ عَنْ ضَرْبَةٍ أَوْ صَدْمَة، وَكَذَلِكَ الظُّفْر وَاللَّحْم إِذَا رُضَّ فَجَمَدَ فِيهِ الدَّم وَاخْضَرَّ.
وَيُقَالُ: جَبَرَ الْعَظْمَ جَبْراً، وَجَبَّرَهُ، إِذَا عَالَجَهُ لِيَلْتَحِم، فَجَبَرَ هُوَ جُبُوراً، وَانْجَبَرَ، وَاجْتَبَرَ، وَتَجَبَّرَ، وَقَدْ شَدَّ عَلَيْهِ الْجَبَائِر وَهِيَ الْعِيدَانُ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى الْعَظْمِ لِيَجْبُر بِهَا عَلَى اِسْتِوَاء.
وَيُقَالُ: عَثَمَ الْعَظْم، وَعَثَلَ، وَأَجَرَ أَجْراً وَأُجُوراً، إِذَا اِنْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ اِسْتِوَاء، وَعَثَمه الْمجبّر إِذَا جَبَّرَهُ كَذَلِكَ، وَقَدْ بَرَأَتْ يَدُه عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute